وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات رحم محرم منه فولدت له ولدًا فادعاه أو نفاه فهو سواء، وهو ابنه ثابت النسب منه. وكذلك كل ما ولدت له من ذكر أو أنثى فهو ابنه ثابت النسب منه [1] . وكذلك النكاح الصحيح. وكذلك لو جحدت المرأة وادعى الولد الزوج. وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد منه. فأيهما أقام البينة على أصل النكاح فاسدًا كان [2] أو جائزًا فإن الولد يلزمهما جميعًا. وكذلك لو كان النكاح بغير شهود. وكذلك نكاح المرأة يتزوجها العبد [3] . وكذلك المسلم يتزوج المجوسية فإن الولد ثابت النسب منه.
وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية نكاحًا صحيحا فولدت فنفى ولدها فليس له ذلك، وهو يلزمه؛ لأنه لا لعان بينهما. وكذلك اليهوديان والنصرانيان. ولو أسلما جميعًا ثم جاءت بولد بعد الإِسلام لستة أشهر فصاعدًا فنفاه لاعن، ولزم الولد أمه. فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فنفى فلاعن كان [4] الولد ابنهما [5] . وكذلك المملوكان يعتقان. وكذلك الحر يشتري امرأته. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يستطع أن ينفيه، وهو ابنه. ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر فنفاه
لزم الولد أمه.
(1) ف - وكذلك كل ما ولدت له من ذكر أو أنثى فهو ابنه ثابت النسب منه.
(2) م - كان.
(3) م: والعبد.
(4) د م ف: وكان. والتصحيح مستفاد من الكافي، 1/ 235 ظ.
(5) ف: بينهما.