ماتت جعلت الثوب في ميراثها، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وأجعل هذه [وَ] الدراهم سواء، كلها ميراث للمرأة. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا أخذت المرأة دراهم [1] لنفقتها أو كسوتها، لشهرها أو لسنتها، ثم ماتت [2] في بعض الشهر أو في بعض السنة، والدراهم أو الكسوة قائمة بعينها، فإنه يُنْظَر إلى ما مضى من الشهر والسنة، فيكون [3] قدر ذلك من النفقة والكسوة ميراثًا [4] لورثتها، وما بقي ردّ على زوجها، لأن الذي بقي لم يجب لها. أرأيت لو أعطاها النفقة لعشر سنين أو لوقت يُعْلَم أنها لا تبلغه ثم ماتت لكُنَّا [5] نسلّم ذلك لها، ليس هذا بشيء. يكون لها بقدر [6] ما مضى، استهلكته أو لم تستهلكه، وترد [7] ما بقي على الزوج، استهلكته أو لم تستهلكه، يكون دينًا في مالها.
قال: وإذا كان للرجل ولد وقد فارق أم ولده فإن المرأة أحق بالولد [8] أن يكون عندها حتى يستغني عنها. فإن كان غلامًا فحتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده. قال [9] محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك [10] . فإن كانت جارية فهي أحق بها حتى تحيض. والنفقة في ذلك على الوالد. فإن كان رضيعًا فالرضاع على الوالد. وإن
(1) ز: دراهما.
(2) ز: في مات.
(3) ز: فيلون.
(4) ز: ميراث.
(5) ز: أكنا.
(6) ز: بعده.
(7) ز: ويرد.
(8) ز - بالولد.
(9) ز: وقال.
(10) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: الولد لأمه حتى يستغني، وقال إبراهيم: إذا استغنى الصبي عن أمه في الأكل والشرب فالأب أحق به. انظر: الآثار، 122.