وإذا اشترى الرجل أرضًا ونخلًا بألف درهم، والأرض تساوي ألفًا والنخل يساوي ألفًا، ثم إن النخل بعد ذلك أثمر في يدي البائع مرة أو مرتين [1] أو أكثر من ذلك، كل مرة تساوي الثمرة ألفًا، فأكل ذلك كله البائع [2] قبل قبض المشتري، ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض والنخل؟
قال: أصل ذلك أن تنظر [3] إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع فأكله البائع، فتجمع [4] قيمة ذلك [5] ، فتنظر [6] كم قيمته، ثم تضمه [7] إلى قيمة الأرض والنخل، ثم تقسم [8] الثمن على قيمة ذلك. فما أصاب الثمر [9] فإنه يحط عن المشتري من الثمن. فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن [10] . فإن كان أثمر مرتين أخذ الأرض والنخل بنصف الثمن. وإن كان أثمر ثلاث مرات أخذ الأرض والنخل بخمسي [11] الثمن. وإن كان أثمر خمس مرات أخذ الأرض والنخل بسبعي الثمن؛ لأن الثمرة خمسة آلاف، والأرض والنخل ألفان [12] ، فذلك سبعة آلاف. يقسم [13] الثمن على سبعة، فيصيب الأرض والنخل سبعان [14] ، فيأخذ المشتري الأرض والنخل بذلك،
(1) ع: أمرتين.
(2) ف ع: البائع كله.
(3) ع: أن ينظر.
(4) ف: فتجتمع؛ ع: فيجتمع.
(5) ع ط + كله.
(6) ع: فينظر.
(7) ع: ثم يضمه.
(8) ع: ثم يقسم.
(9) ف ع: الثمن.
(10) ف م - فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن؛ والزيادة من ع ط. والعبارة مع شرحها في المبسوط، 13/ 168.
(11) ف م ع: بخمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، 3/ 169.
(12) م ع: ألفين.
(13) ع: فقسم.
(14) م ع: سبعين.