فهرس الكتاب

الصفحة 5874 من 6784

كفيلًا بنفسه أو بالدين فإنه جائز غير أنه يبطل من حصة المولى من الدين نصفها.

وإذا كان للمولى شريك عنان أدان العبد دينًا وأخذ منه كفيلًا بنفسه فهو جائز. ولو أن الموليين جميعًا أدانا العبد دينًا واحدًا في صفقة واحدة أو واحد بعد واحد فأخذا منه كفيلًا بالمال أو بنفسه فهو جائز، غير أنه يبطل نصف دين كل واحد منهما.

وإذا كان العبد تاجرًا بين اثنين فأدان أحدهما دينًا وأخذ منه كفيلًا بنفسه أو بالدين فهو جائز، غير أنه يبطل عنه نصف الدين. فإن كان على العبد دين له لم يبطل عنه من الدين شيء؛ لأن مال العبد بين الغرماء.

وإذا كان العبد تاجرًا بين اثنين فأدان مولييه جميعًا دينًا وأخذ منهما كفيلًا بأنفسهما أو بالدين فهو جائز، غير أنه يبطل عن كل واحد منهما نصف الدين.

وإذا كان للعبد دين [1] على رجل فكفل به أحد مولييه له أو كفل بنفس الرجل فهو جائز، يؤخذ المولى بذلك. إن كان على العبد دين أخذ بالدين كله. وإن لم يكن على العبد دين أخذ بنصف الدين.

وإذا كان لهذا العبد دين على أبي أحد مولييه أو ابنه أو جده أو ذي رحم محرم منه أو زوجته فكفل له المولى به فهو مثل ذلك. وإن كفل مولياه جميعًا له بمال وكل واحد منهما كفيل ضامن، وعليه دين، فهو جائز،

(1) ز: دينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت