فهرس الكتاب

الصفحة 5285 من 6784

أذرعات فكراء الجمال خمسون [1] دينارًا، فاستأجر على هذا الشرط؟ قال: الإجارة على هذا الشرط فاسدة، فإن حمل الجمال إلى مصر فإني أستحسن أن أجيز ذلك [2] . قلت: فكيف الثقة للجمال وللمستأجر [3] حتى يجوز ذلك على هذا الشرط وحتى لا يفسد ما أخذ؟ قال: يستأجر رب المتاع من الجمال إلى أذرعات [4] بخمسين دينارًا، ويستأجر منه من أذرعات [5] إلى الرملة بعشرين دينارًا، ويستأجر منه من الرملة [6] إلى مصر بثلاثين دينارًا، فإذا فعل هذا جاز على ما سمينا، ولم يفسد هذا الشرط أحد. قلت: أرأيت إن أراد صاحب المتاع أن لا يحمل من أذرعات إلى الرملة؟ قال: ذلك له، وليس لصاحب الإبل إن أراد صاحب المتاع أن يحمل إلى الرملة من أذرعات [7] أن يمنع من ذلك.

قلت: أرأيت رجلًا أراد أن يؤاجر أرضًا له وفيها زرع هل في ذلك وجه ثقة؟ قال: لا؛ إلا في خصلة واحدة: أنه يبيعه رب الأرض الزرع، ثم يؤاجره الأرض ما أحب من السنين. قلت: ويكون ذلك جائزًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان الزرع إنما هو لغير رب الأرض، ولا يقدر رب الأرض على أن يسلم المستأجر الزرع؟ قال: فليؤاجره الأرض كل سنة بكذا وكذا [8] ، كذا وكذا سنة بعد مضي السنة التي فيها الزرع، فيجوز ذلك.

(1) م ف ز: ستين. والتصحيح من الكافي، 3/ 330 و. وانظر تتمة العبارة.

(2) ل: فإني أستحسن أن أجعل له أجر مثله لا أجاوز به المائة.

(3) ف: والمستأجر.

(4) م: إلى ادرغان.

(5) م ف - بخمسين دينارًا ويستأجر منه من أذرعات؛ والزيادة من ل؛ والكافي، 3/ 330 و.

(6) م ف ع: إلى الرملة.

(7) م هـ: في نسخة عن الرملة إلى أذرعات.

(8) م ف - كل سنة بكذا وكذا؛ والزيادة من ل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت