فهرس الكتاب

الصفحة 3384 من 6784

تعلم ذلك؟ قال: إذا وضعت لأقل من ستة أشهر، [فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر] [1] فلا يعتق، ويرجع صاحب المال على صاحبه فيأخذ ماله أعتق هو أو لم يعتق على كل حال. قلت: أفرأيت إن كان ما في بطنها ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع في ماله فيأخذه أيكون ذلك له؟ قال: نعم.

باب شراء المكاتب وبيعه [2] وصدقته [3] وهبته وما يلزمه من الدين

قلت: أرأيت المكاتب إذا وهب هبة أتجوز هبته؟ قال: لا. قلت: وكذلك صدقته؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تجيزها؟ قال: لأن هذا ليس بشِرى ولا بيع، وليس له أن يهب شيئًا من ماله ولا يتصدق به ولا يعتق رقبة. قلت: أرأيت إن تصدق على مولاه بصدقة أو وهب له هبة أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فيرد ذلك القاضي؟ قال: نعم إن اختصما إليه [4] .

قلت: أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب [5] هبة ثم إن المكاتب عتق ما حال الهبة، هل تردها إليه؟ قال: نعم، أعتق أو لم يعتق فإنها مردودة. قلت: أرأيت إن [كان] [6] الموهوب له مات والهبة في يد

(1) الزيادة من ب جار. وقد قال في هامش ب: هنا في أصله ترك وهو فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو نحوه والله أعلم. وبهذه الزيادة يصح المعنى ويستقيم. وقد بين المحقق الأفغاني في هامش ط الصواب، وأيد ذلك بنقول من المبسوط، 8/ 60 - 61. لكنه أبقى المتن على ما هو عليه. وهو صحيح مع الزيادة التي أثبتناها.

(2) غ - وبيعه.

(3) غ: وخدمته.

(4) ف - قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم إن اختصما إليه.

(5) ط + له.

(6) من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت