فهرس الكتاب

الصفحة 3384 من 6785

تعلم ذلك؟ قال: إذا وضعت لأقل من ستة أشهر، [فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر] ⁽١⁾فلا يعتق، ويرجع صاحب المال على صاحبه فيأخذ ماله أعتق هو أو لم يعتق على كل حال. قلت: أفرأيت إن كان ما في بطنها ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع في ماله فيأخذه أيكون ذلك له؟ قال: نعم.

باب شراء المكاتب وبيعه⁽٢⁾وصدقته⁽٣⁾وهبته وما يلزمه من الدين

قلت: أرأيت المكاتب إذا وهب هبة أتجوز هبته؟ قال: لا. قلت: وكذلك صدقته؟ قال: نعم. قلت: ولم لا تجيزها؟ قال: لأن هذا ليس بشِرى ولا بيع، وليس له أن يهب شيئًا من ماله ولا يتصدق به ولا يعتق رقبة. قلت: أرأيت إن تصدق على مولاه بصدقة أو وهب له هبة أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فيرد ذلك القاضي؟ قال: نعم إن اختصما إليه⁽٤⁾.

قلت: أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب⁽٥⁾هبة ثم إن المكاتب عتق ما حال الهبة، هل تردها إليه؟ قال: نعم، أعتق أو لم يعتق فإنها مردودة. قلت: أرأيت إن [كان] ⁽٦⁾الموهوب له مات والهبة في يد

==================== (١) الزيادة من ب جار. وقد قال في هامش ب: هنا في أصله ترك وهو فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو نحوه والله أعلم. وبهذه الزيادة يصح المعنى ويستقيم. وقد بين المحقق الأفغاني في هامش ط الصواب، وأيد ذلك بنقول من المبسوط، ٨/ ٦٠ - ٦١. لكنه أبقى المتن على ما هو عليه. وهو صحيح مع الزيادة التي أثبتناها.

(٢) غ - وبيعه.

(٣) غ: وخدمته.

(٤) ف - قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم إن اختصما إليه.

(٥) ط + له.

(٦) من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت