فهرس الكتاب

الصفحة 4194 من 6784

فيئًا؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنهما قد دخلا به أرض الحرب، فصار بمنزلة أهلها [1] . قلت: أرأيت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد أصاب في حربه مالًا أو دمًا، هل يؤخذ بشيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح، أيكونان على نكاحهما؟ قال: أما امرأته التي في دار الإسلام فلا نكاح بينه وبينها، وأما امرأته التي نقضت معه العهد فإن صالحت [2] وخرجت معه فهما على نكاحهما. قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: لأنه إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين انقطعت العصمة فيما بينهما. قلت: وكذلك المرتد؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مع المرتد امرأة له قد ارتدت معه ولحق [3] بأرض الحرب ثم أسلما جميعًا، أيكونان على نكاحهما؟ قال: نعم. قلت: فإن كان خلف هذه المرتدة في دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه؟ قال: لا نكاح بينه وبينها؛ لأنه حيث لحق بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما.

باب المرتدين [4] إذا غلبوا على دارهم

قلت: أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا عليها، ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة، وصارت الدار دار كفر، ولحقوا بأرض الحرب، فأصابوا فيها لأهل الإسلام وأهل [5] الذمة أموالًا، وأصابوا سبايا من قوم من أهل الحرب، ثم إنهم أسلموا على ما في

(1) أي: أهل أرض الحرب.

(2) م ف ز ط: صالحته. والتصحيح من ب.

(3) أي: ولحقت هي معه أيضًا. انظر المسألة التالية.

(4) ز: المرتدون.

(5) ف ز: ولأهل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت