وشراء المكاتب من مكاتبه [1] وبيعه منه جائز. وكذلك مكاتب المكاتب يكاتب [2] ويشتري ويبيع ويأذن له في التجارة حاله كحال المكاتب الأول.
ولا بأس بأن يعطي المكاتب مالًا مضاربة، ويأخذ هو مالًا [3] مضاربة، ويبضع ويستبضع، ويبضع معه غيره. وبيعه من مولاه وشراؤه وبيع مولاه منه وشراؤه [4] جائز. ولو باع ثم حط أو اشترى ثم زاد في الثمن كان هذا كله جائزًا؛ لأن هذا من التجارة. فإن وهب الثمن كله فلا يجوز؛ لأن هذا هبة، وليس هذا من التجارة.
وإذا كاتب المكاتب عبدًا له فهو جائزة مِن قِبَل أنه مكاتب، وله أن يكاتب. أستحسن ذلك وأدع القياس [5] .
وإذا كتب مكاتبة [6] لمكاتبه [7] كتب:"هذا ما كاتب فلان الفلاني مكاتب فلان بن فلان مملوكه فلانًا [8] الفلاني، كاتبه على ألف درهم وزن سبعة جيادًا، يؤديها إليه نجومًا في خمس سنين، كل سنة من ذلك مائتا درهم، ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذا، وعلى فلان عهد الله وميثاقه لينصحن وليجتهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه فلان، فإن عجز عن شيء من ذلك أو أخره عن محله فهو مردود في الرق، وما أخذ فلان منه من شيء فهو [9] له حلال. وإن أدى جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى، لا سبيل لفلان ولا لأحد عليه". ولا يكتبن في ذلك
(1) م ش ز: من مكاتبته.
(2) ز - يكاتب.
(3) ز: مال.
(4) ش - وبيع مولاه منه وشراؤه.
(5) ز - أستحسن ذلك وأدع القياس.
(6) ز: مكاتبته.
(7) م ز: لمكاتبته.
(8) ز: فلان.
(9) ز + جائز.