فهرس الكتاب

الصفحة 3383 من 6784

كان المكاتب أدان مكاتبه دينًا ما القول في ذلك؟ قال: دين كل واحد منهما في رقبته، يباع فيه إن لم يؤد [1] عنهما المولى. قلت: أفرأيت دين المكاتب الذي كان على مكاتبته ما حاله، وهل يبطل عنه دين المكاتب الذي له عليه؟ قال: نعم، يبطل. قلت: ولم يبطل وعلى المكاتب الأول دين؟ قال: لأن ذلك الدين سقط عنه حيث عجز. ألا ترى لو أن عبدًا مأذونًا له [أَذِنَ لعبده] في التجارة وعلى الأول دين وعلى الآخر دين بيع كل واحد منهما في دين نفسه، ولا يكون لغرماء الأول في رقبة الثاني من ذلك الدين الذي أدانه الأول شيء [2] ؛ لأنه لم يكن يلزمه يوم أدانه. فكذلك الأول.

قلت: أرأيت رجلًا له أمة حبلى فكاتب الأمة على ما في بطنها هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة في هذا باطل؛ لأنه لا يعلم أشيء [3] هو أم لا، وأنه ليس بشيء يكاتب عن نفسه، ومكاتبتها [4] على ما في بطنها لا تجوز. قلت: أرأيت إن قال السيد: قد كاتبت ما في بطن جاريتي هذه على كذا كذا، هل يجوز؟ قال: لا، وهذا باطل. قلت: ولم وإنك تجيز العتق لو أعتقه أو دبره؟ قال: لأن العتق والتدبير لا يشبه المكاتبة، لأن المكاتبة لا تجوز إلا أن يكاتب العبد نفسه أو الأمة، والمكاتبة هاهنا على غير شيء، وهو لو كاتب صبيًا لا يعقل ولا يتكلم لم يجز، فهذا أشد حالًا وأحرى أن لا يجوز. قلت: أفرأيت إن كاتبه على ما في بطنها رجل حر وضمن المكاتبة وقال: إذا أديت إلي فهو حر، هل يجوز؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن أدى اليه المكاتبة هل يعتق ما في بطنها؟ قال: نعم إن كان في بطنها ولد. قلت: وكيف

(1) غ: لم يؤدي.

(2) غ: شيئا.

(3) ف: شيء.

(4) غ: ومكاتبتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت