فهرس الكتاب

الصفحة 5230 من 6784

على المفقود حتى يبلغ [1] من السنين ما لا يعيش مثله إلى تلك المدة جعلته ميتًا وورثته ورثته الأحياء يومئذ. وإن كان له ورثة غير هؤلاء قد ماتوا في حال لا يدرى لعله كان فيها حيًا لم أورثهم منه ولم أورثه منهم.

وإذا فقد المكاتب وله مال وولد ولد له في المكاتبة فإنه يوقف ماله، ولا تؤدى مكاتبته [2] ، ولا يستسعى ولده في شيء من المكاتبة، وينفق على ولده الصغار وبناته الذين ولدوا [3] في المكاتبة وعلى امرأته إن كانت له امرأة. وإن كان للمكاتب ابنة حرة أو ابن [4] حر لم ينفق عليه من ماله. وكذلك لو كان ابنه عبدًا لغيره أو أمة لغيره.

ولو مات ابن له حر وله ورثة قسم ماله بين ورثته ولم يحبس من ماله على المكاتب من ذلك شيء.

ولو مات ابن له ولد في مكاتبته وترك مالًا كان ماله موقوفًا حتى يعلم حال المفقود. فإن كان مال الابن الميت في يد أخيه لم أخرجه من يده ولم أقسمه ولم أقفه [5] ولم أعرض له؛ لأني لا أدري لمن هو.

ولو أن ولد هذا المكاتب الذين ولدوا في المكاتبة وهم كبار أقروا أن أباهم قد مات وماله في أيديهم وأقر لهم بذلك المولى، فأدوا المكاتبة وقسموا ما بقي بين الورثة، ثم اختلفوا وجحد بعضهم بعضًا، فارتفعوا إلى القاضي، جاز ذلك عليهم. ولو أقروا بذلك ولم يقسموا ثم ارتفعوا إلى القاضي فأقروا عنده بذلك فإنه يجيز إقرارهم بذلك عليهم، ويقسم ميراثه

(1) ز: تبلغ.

(2) ف: مكلتبه.

(3) م ز: ولده؛ ف: ولدن. وهو على الجادة في الكافي، 1/ 131 ظ؛ والمبسوط، 11/ 44.

(4) م: وابن.

(5) ز: أوقفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت