فهرس الكتاب

الصفحة 6195 من 6784

صالحه على عرض من العروض بعينه أو وزن أو كيل بعينه. وإن كان الأجر حنطة بغير عينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها إياه فهو جائز. وإن كان الأجر حنطة بعينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها لم يجز ذلك؛ لأن الأجر بمنزلة البمع الذي لم يقبض إذا كان بعينه. وإذا كان الأجر ثوبًا فيصالحه منه على دراهم لم يجز ذلك. وكذلك لو صالحه على عرض من العروض. ولو كان الأجر مختوم حنطة بغير عينه فصالحه من ذلك على شيء من الوزن بعينه كان جائزًا. وإن صالحه على شيء من الوزن بغير عينه إلى أجل أو على دراهم إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأن هذا دين بدين.

ولو أن رب الثوب أقر بقبض الثوب وادعى أنه قد أوفاه الأجر وجحد القصار ذلك فاصطلحا على أن [1] أعطاء [2] رب الثوب نصف الأجر وهو درهم كان جائزًا. فإن اصطلحا على أن يعطيه نصف هذا الأجر وهو درهم على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزًا، ولو ادعى رجل على قصاو دينًا فجحده إياه [3] فصالحه على أن يقصر له به هذه الثياب كان جائزًا.

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر [4] دخل على الزبير بن العوام فقال له: إني إبتعت بيعا وإن علي بن أبي طالب قال: إني أريد أن آتي عثمان بن عفان حتى أسأله أن يحجر عليك. فقال الزبير: فأنا شريكك في هذا البيع. فأتى على عثمان،

(1) ف - فاصطلحا على أن.

(2) ف: فأعطاه.

(3) ف - على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزًا ولو ادعى رجل على قصار دينا فجحده إياه.

(4) م ف ز: بن حومه. والتصحيح من مصادر الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت