فهرس الكتاب

الصفحة 3171 من 6784

النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وللأم السدس [1] ، وسقط العم.

فإن ترك جدتيه أم أمه وأم أبيه وهي الملاعنة وترك أخًا لأب وأم وأخًا لأب وأخًا لأم [2] فلجدتيه السدس، ولأخيه من [3] الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم، وسقط الأخ من الأب.

فإن ترك جدته من [4] قبل أبيه وهي الملاعنة وجدته من قبل أمه فلجدتيه السدس، وما بقي يرد عليهما نصفين [5] ، فيصير المال بينهما نصفين.

ابنة ابن ملاعنة ماتت وتركت زوجًا وأبًا وجدتيها من قبل أبيها ومن قبل أمها فللزوج النصف، وللجدة من قبل الأم السدس، وما بقي فللأب.

ابن ابنة ملاعنة [6] أو ابنة ابنة ملاعنة مات وله مال فإنه يقسم ميراثه كما يقسم ميراث غير ذي الملاعنة في جميعه.

وولد الزنى بمنزلة ابن الملاعنة في جميع ما ذكرنا.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

كان [7] علي بن أبي طالب يقول [8] : إذا ترك ابن الملاعنة وارثًا ذا سهم وذا قرابة ممن لا سهم له وامرأة أو ابنة ملاعنة تركت هؤلاء، وتركت

(1) ت - وللأم السدس.

(2) ت: وأخا لأم وأخا لأب.

(3) م - ولأخيه من (غير واضح) .

(4) م - جدته من (غير واضح) .

(5) م - نصفين (غير واضح) .

(6) م: الملاعنة.

(7) ت: قال.

(8) ت - يقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت