فهرس الكتاب

الصفحة 5340 من 6784

ليس للقاضي أن يسأله عن ذلك، ولكن يقول: ألهذا عندك حق أو في يديك حق. قلت: فإن كان من رأي القاضي أن يسأله [1] : هل كان شيء [2] مما في يديك [3] لهذا المدعي، ويحلفه على ذلك، فلينكر [4] المطلوب. قلت: فإن حلفه؟ قال: يحلف وينوي شيئًا غير ذلك. قلت: وهل يسعه ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا ادعى ثوبًا في يدي رجل والرجل يعلم أنه مبطل كيف الوجه في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يعرضه على الطالب، وهو لا يعرفه [5] ليساومه، فإن ساومه به وقامت عليه بذلك بينة بطلت دعواه فيه [6] . قلت: أرأيت إن جاء المدعى عليه فعرضه عليه فيشتريه المدعي ويعلم أنه الثوب الذي يدعيه هل في ذلك وجه؟ قال: نعم؛ يبعث بالثوب مع غيره فيعرضه عليه حتى يساومه به، فإذا ساومه فلا دعوة له فيه. قلت: أرأيت إن صبغه فعرضه عليه أكان يبطل دعواه إن ساومه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا له داران أراد بيع إحداهما ولا يريد بيع الأخرى، فأراد رجل أن يشتري منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه [7] في الدار الأخرى أو يبيعها، كيف الوجه في ذلك؟ قال: يشتري منه الدار التي لا يريد بيعها أبدًا بدراهم [8] ، ثم يبيعها إياه بالدار الأخرى التي قد همّ

(1) م ف ع: أيسأله.

(2) م ف: بينكما؛ ف + أو هل كان.

(3) ف + بيع بيع.

(4) ف: وأنكر.

(5) ع: ولا يعرضه.

(6) م ع - فيه.

(7) م ف - عليه؛ والزيادة من ل.

(8) ع: بداره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت