ليس للقاضي أن يسأله عن ذلك، ولكن يقول: ألهذا عندك حق أو في يديك حق. قلت: فإن كان من رأي القاضي أن يسأله⁽١⁾: هل كان شيء⁽٢⁾مما في يديك⁽٣⁾لهذا المدعي، ويحلفه على ذلك، فلينكر⁽٤⁾المطلوب. قلت: فإن حلفه؟ قال: يحلف وينوي شيئًا غير ذلك. قلت: وهل يسعه ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا ادعى ثوبًا في يدي رجل والرجل يعلم أنه مبطل كيف الوجه في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يعرضه على الطالب، وهو لا يعرفه⁽٥⁾ليساومه، فإن ساومه به وقامت عليه بذلك بينة بطلت دعواه فيه⁽٦⁾. قلت: أرأيت إن جاء المدعى عليه فعرضه عليه فيشتريه المدعي ويعلم أنه الثوب الذي يدعيه هل في ذلك وجه؟ قال: نعم؛ يبعث بالثوب مع غيره فيعرضه عليه حتى يساومه به، فإذا ساومه فلا دعوة له فيه. قلت: أرأيت إن صبغه فعرضه عليه أكان يبطل دعواه إن ساومه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا له داران أراد بيع إحداهما ولا يريد بيع الأخرى، فأراد رجل أن يشتري منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه⁽٧⁾في الدار الأخرى أو يبيعها، كيف الوجه في ذلك؟ قال: يشتري منه الدار التي لا يريد بيعها أبدًا بدراهم⁽٨⁾، ثم يبيعها إياه بالدار الأخرى التي قد همّ
==================== (١) م ف ع: أيسأله.
(٢) م ف: بينكما؛ ف + أو هل كان.
(٣) ف + بيع بيع.
(٤) ف: وأنكر.
(٥) ع: ولا يعرضه.
(٦) م ع - فيه.
(٧) م ف - عليه؛ والزيادة من ل.
(٨) ع: بداره.