فهرس الكتاب

الصفحة 4640 من 6785

ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثًا⁽١⁾قبل أن تنكح زوجًا غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجًا غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.

ولو أقر أنه تزوجها أمس⁽٢⁾، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما⁽٣⁾تزوجتك أمس؟ وقالت⁽٤⁾: بلى، ثم جحد⁽٥⁾الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد⁽٦⁾تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال⁽٧⁾: هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.

وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها⁽٨⁾, فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين⁽٩⁾, أو قبل أن

==================== (١) د م ف: ثلثا.

(٢) ف - أمس.

(٣) ف: أو ما.

(٤) د م ف: قالت.

(٥) د م ف: وجحد. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٤٤ ظ.

(٦) ف - قد.

(٧) زيادة الواو من الكافي، ٢/ ٤٤ ظ.

(٨) ف - قبل أن يتزوجها.

(٩) د م ف: جني؛ ف: حي. وفي هامش ف: أحسبه جنين. وهو كذلك في ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت