ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثًا [1] قبل أن تنكح زوجًا غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجًا غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.
ولو أقر أنه تزوجها أمس [2] ، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.
ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما [3] تزوجتك أمس؟ وقالت [4] : بلى، ثم جحد [5] الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد [6] تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال [7] : هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.
وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها [8] , فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين [9] , أو قبل أن
(1) د م ف: ثلثا.
(2) ف - أمس.
(3) ف: أو ما.
(4) د م ف: قالت.
(5) د م ف: وجحد. والتصحيح من الكافي، 2/ 44 ظ.
(6) ف - قد.
(7) زيادة الواو من الكافي، 2/ 44 ظ.
(8) ف - قبل أن يتزوجها.
(9) د م ف: جني؛ ف: حي. وفي هامش ف: أحسبه جنين. وهو كذلك في ب.