فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 6784

مكان آخر، أو كانت [1] أَرَضُون وأنهار متفرقة فيها [2] أو عيون وآبار قسمتُ ذلك كله فيما بينهما، العيونَ والآبارَ والأرضَ.

وإن كان مصحف بين رجلين أو سرج أو درع حديد أو قوس أو جبة أو طيلسان أو فراش أو وسادة أو بساط أو فسطاط أراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخر فإني لا أقسمه بينهما.

وقال [3] أبو حنيفة: لا أجبر واحدًا [4] منهما على [5] بيع نصيبه في شيء سمينًا في هذا الباب [6] . وإن أراد أحدهما البيع وأبى الآخر فإن الذي يأبى لا يجبر على بيع، ويقال للآخر: بع نصيبك إن شئت أو دع.

شيخ عن عكرمة [7] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"اِذْرَعُوا الطريق سبعة أذرع ثم ابنوا" [8] .

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار [9] بين رجلين فأرادا قسمتها وفيها

(1) ز: وكانت.

(2) م ف ز: منها. والتصحيح من ع ب.

(3) ز + الإمام الأعظم.

(4) ز: واحد.

(5) ز: في.

(6) م ف: الكتاب. والتصحيح من ع وهامش ف. وكذلك من ب جار.

(7) م ز: عن عكرم.

(8) ذكره هكذا مرسلًا. وقد روي نحو ذلك موصولًا من حديث عكرمة عن أبي هريرة وابن عباس، كما روي من طريق آخرين من الصحابة - رضي الله عنهم -. انظر: صحيح البخاري، المظالم، 29؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 143؛ وسنن أبي داود، الأقضية، 31؛ وسنن الترمذي، الأحكام، 20؛ وسنن ابن ماجه، الأحكام، 16؛ ومسند أحمد، 1/ 303؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، 4/ 159؛ وفتح الباري لابن حجر، 5/ 118 - 119.

(9) ف: دار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت