فهرس الكتاب

الصفحة 4739 من 6784

بِسْمِ اللهِ الرَّحَمنِ الرَّحِيمِ [1]

محمد بن الحسن [2] عن أبي يوسف عن أبي حنيفة:

قلت: أرأيت رجلًا استعار من رجل دابة على أن يذهب بها حيث شاء، ولم يسم مكانًا ولا يومًا ولا ما [3] يحمل عليها، فيذهب [4] بها إلى الحيرة أو حيث أحب من الأمصار، أو يمسكها بالكوفة شهرًا فيحمل [5] عليها، أو يؤاجرها فيصيب من غلتها، هل يضمن في شيء من هذا؟ قال: لا ضمان عليه في شيء مما ذكرت إلا [6] في الإجارة، فأضمنه، ويتصدق بالغلة، لأنه خالفه حيث أجرها، وصار ضامنًا، ولا يطيب له الفضل. قلت: أرأيت إن استعارها يومًا إلى الليل ولم يسم ما يحمل عليها هل يضمن؟ قال: لا. قلت: فإن أمسكها بعد الوقت؟ قال: هو ضامن لها. قلت: فإن لم يوقت يومًا ولا مكانًا ولكن قال: أحمل عليها حنطة، فمكث ينقل عليها الحنطة أيامًا؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن حمل عليها آجُرًّا أو لَبِنًا أو

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) ف - بن الحسن.

(3) م - ولا ما، صح هـ.

(4) م ف: فذهب.

(5) م ف: فحمل.

(6) د م: إلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت