فهرس الكتاب

الصفحة 2959 من 6784

جمادى الآخرة ففلان حر، وإن مت في رجب ففلان حر، لعبد آخر، فشهد شاهدان أنه قد مات في جمادى الآخرة وشهد آخرأن أنه مات في رجب، أخذنا بقول الشاهدين اللذين شهدا [1] على الموت الأول، ولا ألتفت إلى شهادة الآخرين.

وإذا قال الرجل لعبده: إن مت في مرضي هذا فأنت حر، فشهد على هذا شاهدان وقالا: لا ندري أمات من ذلك المرض أم لا، فقال العبد: مات من ذلك المرض، وقالت الورثة: بل صح وبرأ [2] ثم مات، فإن القول قول الورثة مع أيمانهم بالله. وإن قامت لهما جميعًا البينة آخذ ببينة [3] العبد، لأنه هو المدعي. وإذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، وإن برأت منه ففلان حر، لآخر، فقال العبد: قد مات فيه، وقالت الورثة: قد برأ [4] ، فإن القول في ذلك قول الورثة مع أيمانهم، فإن أقام العبد الآخر البينة على ما يدعي أعتقته [5] أيضًا، لأنه مدع. فإن قامت البينتان على ذلك جميعًا أخذت ببينة [6] الذين شهدوا على الوقت الأول، الذين [7] شهدوا أنه مات في مرضه ذلك، وأبطلت شهادة الذين شهدوا على الموت [8] الآخر، لأنه لا يموت مرتين، فإذا أَمَتُّه [9] في الأول أبطلت الآخر.

[باب] كتاب [10] نَسَمة [11] يعتقها

وإذا اشترى الرجل وهو الوصي [12] نسمة ليعتقها عن الميت كتب:

(1) ت: شهدوا.

(2) ت: وبري.

(3) ت: بينة.

(4) ت: قد بري.

(5) ت: أعتقه.

(6) ت: بينة.

(7) ت - الذين.

(8) م ف ت: على موت.

(9) ت: فإذا حكمت بموته.

(10) المقصود كتابة الوثيقة المتعلقة بذلك.

(11) تقدم تفسيرها قريبًا.

(12) ت: الموصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت