فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 6784

بالخيار: إن شاء أخذهما جميعًا، وإن شاء تركهما. فإن أخذهما [1] فإن عليه من الثمن خمسي [2] الثمن وثلث خمس الثمن [3] ، وبطل عنه بفقء البائع عين الجارية خمسا [4] الثمن وثلثا [5] خمس الثمن؛ لأن العبد زيادة بمنزلة الولادة، فكأنها ولدت ولدًا [6] يساوي خمسمائة وقيمتها ألف درهم، ففقأ البائع عينها الصحيحة، فنقصها ذلك ثمانمائة درهم، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذهما وولدهما [7] بخمسي [8] الثمن وثلث خمس الثمن، وإن شاء تركهما.

وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدًا بألف درهم حالة فليس للمشتري أن يقبض العبد حتى يعطي الثمن. فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد.

فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التي قبض زُيُوفًا [9] أو

(1) ع - فإن أخذهما.

(2) ف م ع: خمس. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط، 3/ 191.

(3) ف م - وثلث خمس الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 191.

(4) ف م ع: خمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، 13/ 191.

(5) ع: وثلثي.

(6) ط: ولذا.

(7) قال شحاتة: الظاهر أن هذه الكلمة زائدة هنا، إذ ليس في المسألة ولد. انظر: الأصل (شحاتة) ، 323. هذا مع أن الولد مذكور في المسألة قبل سطر فقط. لكن"ولدًا"محرفة عنده إلى"ولذا".

(8) ف م ع: بخمس. والتصحيح من ب ط.

(9) زَافَتْ عليه دراهمُه أي صارت مردودة عليه لِغِشِّ فيها، وقد زُيِّفَتْ إذا رُدَّتْ، ودرهم زَيْف وزائف، ودراهم زُيُوف وزُيَّف، وقيل: هي دون البَهْرَج في الرداءة، لأن الزيف=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت