فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 6784

نَبَهْرَجَة [1] أو سَتُّوقًا [2] أو رصاصًا أو استحقت من يده فإن للبائع أن يمنع المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك دراهم [3] جيادًا [4] مثل شرطه.

وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له أن يمنع المشتري حتى يعطيه مكان الذي وجد جيادًا [5] على شرطه وإن [6] كان ذلك درهمًا واحدًا.

فإن لم يجد في الثمن شيئًا مما وصفت لك حتى قبض المشتري العبد من البائع بإذنه، ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما وصفت لك، فإن كان وجد في ذلك سَتُّوقًا أو رصاصًا أو استحق [7] من يده جاز له أن يأخذ [8] العبد حتى يدفع [9] إليه المشتري مكان الذي وجد من ذلك جيادًا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلًا أو كثيرًا.

= ما يرده بيت المال، والبَهْرَج ما يرده التجار، وقياس مصدره الزُّيُوف، وأما الزُّيَافَة فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب،"زيف". وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط، 12/ 144.

(1) ع: أو بهمرجة. النَّبَهْرَج والبَهْرَج الدرهم الذي فضته رديئة، وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة، إعراب نَبَهْرَه وقيل: المُبْطَل السِّكّة. انظر: المغرب،"بهرج"؛ والقاموس المحيط،"نبج".

(2) قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصُّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستّوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب،"ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، 12/ 144.

(3) م - دراهم.

(4) ع: جياد.

(5) ع: جياد.

(6) ف م ع: فإن. والتصحيح من ط؛ والكافي، 1/ 177 و.

(7) ف + يد.

(8) ع: أن يأخذه.

(9) ع: حين دفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت