فهرس الكتاب

الصفحة 5642 من 6785

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة⁽١⁾ست سنين، وبنى⁽٢⁾بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعًا⁽٣⁾.

قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم⁽٤⁾.

قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلًا وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي⁽٥⁾.

قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابنًا لها صغيرًا من ابنة للمسيب⁽٦⁾بن نَجْبَة⁽٧⁾وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.

قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون⁽٨⁾.

قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد⁽٩⁾الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.

==================== (١) م: انة.

(٢) ز: ودخل.

(٣) صحيح البخاري، النكاح، ٣٨؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٦٩ - ٧٢.

(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦.

(٥) روي بلفظ آخر مطولًا. انظر: سنن سعيد بن منصور، ١/ ١٧٨، ١٧٩؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٤١٣.

(٦) م: للمسيت.

(٧) ف: بن يحية؛ ز: بن تحية. والكلمة كانت مهملة في م. وفي الكافي، ١/ ٤٣ و: سحبة؛ وفي المبسوط، ٤/ ٢١٢: نخبة. والمسيب بن نجبة تابعي مترجم في تهذيب التهذيب لابن حجر، ١٠/ ١٣٩.

(٨) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٧.

(٩) ز: إذا نكح الولد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت