بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة [1] ست سنين، وبنى [2] بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعًا [3] .
قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم [4] .
قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلًا وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي [5] .
قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابنًا لها صغيرًا من ابنة للمسيب [6] بن نَجْبَة [7] وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.
قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون [8] .
قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد [9] الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.
(1) م: انة.
(2) ز: ودخل.
(3) صحيح البخاري، النكاح، 38؛ وصحيح مسلم، النكاح، 69 - 72.
(4) المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 46.
(5) روي بلفظ آخر مطولًا. انظر: سنن سعيد بن منصور، 1/ 178، 179؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 7/ 413.
(6) م: للمسيت.
(7) ف: بن يحية؛ ز: بن تحية. والكلمة كانت مهملة في م. وفي الكافي، 1/ 43 و: سحبة؛ وفي المبسوط، 4/ 212: نخبة. والمسيب بن نجبة تابعي مترجم في تهذيب التهذيب لابن حجر، 10/ 139.
(8) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 17.
(9) ز: إذا نكح الولد.