فهرس الكتاب

الصفحة 3111 من 6784

فإن تركت أختًا لأب وزوجًا وأما فهي من ثمانية أسهم، للأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، فذلك ثمانية أسهم فهي عائلة سهمين، فيقسم مال الميت على ثمانية أسهم.

رجل مات وترك أختين لأب وأم وأختين لأم وامرأة وأما [1] فهي من ثمانية أسهم ونصف [2] ، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف.

فإن ترك أختين لأب وأختين لأم وامرأة [3] وأما فهي من ثمانية أسهم ونصف، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم سهمان، وللمرأة الربع سهم ونصف، وللأم السدس.

فإن ترك أختًا لأب وأم وأختًا لأب وأختين لأم وامرأة وأما فهي من ثمانية أسهم ونصف، للأخت [4] من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك ثمانية أسهم ونصف.

وكذلك كل فريضة تخرج من ثمانية أسهم ونصف قسمت على ما وصفت لك.

(1) ف - وأ ما.

(2) م - ثمانية أسهم ونصف (غير واضح) .

(3) م - وامرأة (غير واضح) .

(4) ت: فللأخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت