فهرس الكتاب

الصفحة 5367 من 6784

أو عرض من العروض أكان يكون صحيحًا مستقيمًا على ما يستقيم فيه الدينار؟ قال: لا؛ لو كان مكان الدينار عرض من العروض فاستحق رجع المشتري على البائع بعشرين ألف درهم. ألا ترى أن رجلًا لو ادعى أن له على رجل مائة درهم فباعه بذلك دينارًا، ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء، رد الطالب على المطلوب دينارًا. ولو كان المطلوب باع الطالب بالمائة الدرهم عرضًا من العروض ثم تصادقا على أنه لم يكن له شيء رجع المطلوب [1] على الطالب [2] بمائة درهم.

قلت: أرأيت الرجل يريد أن يغيب فتقول له امرأته: كل جارية تشتريها فهي حرة [3] حتى ترجع إلى الكوفة، كيف يصنع الزوج؟ قال: يقول: نعم، يعني نعم [4] بني تغلب، أو يعني نعم [5] بعض أحياء العرب. قلت: فإن أبت إلا أن يكون الزوج هو الذي يقول: كل جارية أشتريها فهي حرة؟ قال: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ} فليفعل ذلك وليعن بذلك كل سفينة جارية، فإن الله يقول: [6] ، وذلك السفن.

قلت: أرأيت رجلًا قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، يعني بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك؟ قال: إذًا لا يحنث

= درهمًا ودينارًا فيكون الشفيع إن شاء أخذها بعشرين ألف درهم وإن شاء ترك وإن استحقت الدار من يدي المشتري لم يرجع على البائع إلا أنه أعطى وهو تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين درهمًا ودينارًا لأن البيع غير مبطل واستحق انتقض الصرف في الدينار.

(1) ع - المطلوب.

(2) م: رجع الطالب على المطلوب.

(3) م: حرم.

(4) م ف - نعم؛ والزيادة من ل.

(5) م - نعم.

(6) سورة الرحمن، 55/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت