سفينته [1] فيستوثق منها، ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت دابة [2] أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راعٍ [3] فتخوّف على غنمه [4] السبع؟ قال: نعم [5] .
قلت: أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة، أتكره [7] له أن يكف عن قراءة السجدة من بين السورة؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل ذلك [8] ؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت رجلًا قرأ السجدة [9] من بين السورة [10] هل تَكره له ذلك؟ قال: أحب إليّ أن يقرأها وآيات معها، وإن [11] لم يقرأ معها شيئًا [12] لم يضره ذلك [13] . قلت: فهل عليه [14] أن يسجدها [15] إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قرأها [16] وهو على غير وضوء، أيتيمم [17] ويسجد؟ قال: لا، ولكن يتوضأ ويسجد [18] . قلت: ولم لا يجزيه [19] التيمم؟ قال:
(1) ح ي: بسفينة.
(2) ح ي: الدابة.
(3) ح ي: الراعي.
(4) ح ي + من.
(5) ي + والله أعلم.
(6) أي: سجدة التلاوة.
(7) م: أيكره.
(8) ح ي - ذلك.
(9) ح ي: سجدة.
(10) ح: السور.
(11) ي: فإن.
(12) ح ي: آيات.
(13) ح ي + شيئًا.
(14) ح ي + شيء.
(15) ح ي: أن يسجد.
(16) ح ي - وحدها أو مع آيات قال نعم قلت أرأيت إن قرأها.
(17) ك: يتيمم؛ م: بينهم.
(18) ي + قلت فإن تيمم وسجد قال لا يجزيه وعليه أن يتوضأ ويعيد.
(19) م: ولم يجزيه.