فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 6784

سفينته [1] فيستوثق منها، ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت دابة [2] أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راعٍ [3] فتخوّف على غنمه [4] السبع؟ قال: نعم [5] .

باب السجدة[6]

قلت: أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة، أتكره [7] له أن يكف عن قراءة السجدة من بين السورة؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل ذلك [8] ؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت رجلًا قرأ السجدة [9] من بين السورة [10] هل تَكره له ذلك؟ قال: أحب إليّ أن يقرأها وآيات معها، وإن [11] لم يقرأ معها شيئًا [12] لم يضره ذلك [13] . قلت: فهل عليه [14] أن يسجدها [15] إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن قرأها [16] وهو على غير وضوء، أيتيمم [17] ويسجد؟ قال: لا، ولكن يتوضأ ويسجد [18] . قلت: ولم لا يجزيه [19] التيمم؟ قال:

(1) ح ي: بسفينة.

(2) ح ي: الدابة.

(3) ح ي: الراعي.

(4) ح ي + من.

(5) ي + والله أعلم.

(6) أي: سجدة التلاوة.

(7) م: أيكره.

(8) ح ي - ذلك.

(9) ح ي: سجدة.

(10) ح: السور.

(11) ي: فإن.

(12) ح ي: آيات.

(13) ح ي + شيئًا.

(14) ح ي + شيء.

(15) ح ي: أن يسجد.

(16) ح ي - وحدها أو مع آيات قال نعم قلت أرأيت إن قرأها.

(17) ك: يتيمم؛ م: بينهم.

(18) ي + قلت فإن تيمم وسجد قال لا يجزيه وعليه أن يتوضأ ويعيد.

(19) م: ولم يجزيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت