سفينته⁽١⁾فيستوثق منها، ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت دابة⁽٢⁾أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راعٍ⁽٣⁾فتخوّف على غنمه⁽٤⁾السبع؟ قال: نعم⁽٥⁾.
باب السجدة⁽٦⁾
قلت: أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة، أتكره⁽٧⁾له أن يكف عن قراءة السجدة من بين السورة؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل ذلك⁽٨⁾؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت رجلًا قرأ السجدة⁽٩⁾من بين السورة⁽١٠⁾هل تَكره له ذلك؟ قال: أحب إليّ أن يقرأها وآيات معها، وإن⁽١١⁾لم يقرأ معها شيئًا⁽١٢⁾لم يضره ذلك⁽١٣⁾. قلت: فهل عليه⁽١٤⁾أن يسجدها⁽١٥⁾إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قرأها⁽١٦⁾وهو على غير وضوء، أيتيمم⁽١٧⁾ويسجد؟ قال: لا، ولكن يتوضأ ويسجد⁽١٨⁾. قلت: ولم لا يجزيه⁽١٩⁾التيمم؟ قال:
==================== (١) ح ي: بسفينة.
(٢) ح ي: الدابة.
(٣) ح ي: الراعي.
(٤) ح ي + من.
(٥) ي + والله أعلم.
(٦) أي: سجدة التلاوة.
(٧) م: أيكره.
(٨) ح ي - ذلك.
(٩) ح ي: سجدة.
(١٠) ح: السور.
(١١) ي: فإن.
(١٢) ح ي: آيات.
(١٣) ح ي + شيئًا.
(١٤) ح ي + شيء.
(١٥) ح ي: أن يسجد.
(١٦) ح ي - وحدها أو مع آيات قال نعم قلت أرأيت إن قرأها.
(١٧) ك: يتيمم؛ م: بينهم.
(١٨) ي + قلت فإن تيمم وسجد قال لا يجزيه وعليه أن يتوضأ ويعيد.
(١٩) م: ولم يجزيه.