إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف⁽١⁾فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا⁽٢⁾سمع السجدة⁽٣⁾من صبي أو من⁽٤⁾امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد⁽٥⁾. قلت: فإن سمعها من رجل كافر⁽٦⁾؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت⁽٧⁾جنبًا سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد⁽٨⁾إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضًا⁽٩⁾سمعت⁽١٠⁾السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.
قلت: أرأيت رجلًا⁽١١⁾قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه⁽١٢⁾، أيسجدون معه⁽١٣⁾؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم⁽١٤⁾أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام⁽١٥⁾؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا⁽١٦⁾، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض⁽١٧⁾، ثم جاء بعض⁽١٨⁾من ذهب فقرأ تلك السجدة
==================== (١) ح ي: لا يخاف.
(٢) ي + لو.
(٣) ح ي: سجدة.
(٤) م - من.
(٥) ي: أن يسجدها.
(٦) ك م - كافر. وستأتي المسألة في المتن قريبًا مرة أخرى. انظر: ١/ ٦٢ ظ. وقد وردت المسألة في الكافي، ١/ ١٥ و؛ وفي المبسوط، ٢/ ٤.
(٧) ح ي + رجلًا.
(٨) ح ي: أن يسجدها.
(٩) ح ي: حائض.
(١٠) ح: تسمع؛ ي: سمع.
(١١) ح - رجلًا.
(١٢) ح ي - منه.
(١٣) ح ي - معه.
(١٤) ك م: عليهم.
(١٥) ح ي: قبله.
(١٦) ح: ولكنهم سجدوها وفرغوا منها؛ ي: ولكنهم سجدوا لها وفرغوا منها.
(١٧) ح: البعض.
(١٨) م - بعض.