أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها؟ [1] قال: تكون فيئًا [2] .
قلت: أرأيت الرجل إذا ارتد هو [3] وعبده جميعًا فلحقا بأرض الحرب فمات المولى هناك وأخذ العبد أسيرًا أيكون فيئًا؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى أن يسلم قتل؟ قال: نعم. قلت: ولم يكون [4] فيئًا في هذه المنزلة؟ قال: لأن مولاه دخل به أرض الحرب، فكل شيء دخل معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله. قلت: فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيرًا، فأخذ مالًا من ماله أيضًا قد قسم بين ورثته، فدخل به أرض الحرب، فقتل هناك على كفره، ثم أصيب [5] ذلك المال معه، أيكون فيئًا؟ قال: لا؛ لأنه صار المال لورثته. فإنما أخذ مال الورثة [6] ، فهم أحق بذلك المال إن [7] وجدوه قبل القسمة. وإن [8] وجدوه بعد القسمة فهم أحق به بالقيمة.
قلت: أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام، ثم أخذ مالًا من مال مولاه، فدخل به أرض الحرب، ثم إن العبد قتل وأُخذ ذلك المال معه، أيكون فيئًا؟ قال: لا، ولكن يرد [9] على مولاه.
قلت: أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم المشتري ذلك أيكون هذا عيبًا يرد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن قتل عند المشتري وقد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل، أيرجع المشتري على
(1) ز - فيها.
(2) ط + للمسلمين.
(3) ف - هو.
(4) ز: يكن.
(5) ز: ثم أصبت.
(6) ز + الورثة.
(7) م ف ز: فإن.
(8) ز: أو إن.
(9) ف: يرده.