فهرس الكتاب

الصفحة 4665 من 6784

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له الآخر، فأقر العبد بدين، فإنه يلزمه الدين كله في حصة الذي أذن له، ولا يلزم في حصة الآخر شي. وكذلك إن كانت أمة. وجميع ما جاز الإقرار فيه على العبد التاجر إذا كان لواحد فهو يجوز في حصة هذا الذي أذن له إذا كان بين اثنين [1] . وجميع ما لهذا العبد من مال فدينه أولى به من مواليه. فإذا قضى الدين فما بقي بين الموليين نصفين، إلا أن يكون يعلم أنه من غير التجارة من هبة وهبت للعبد أو وصية [2] أو نحو [3] ذلك مما لا يكون للتجارة، فيكون نصفه للمولى الذي لم يأذن له قبل قضاء الدين. وإذا قضى الدين من المال الذي لا يدرى من أين هو فما بقي فهو بين الموليين نصفان.

باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان

وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان فهو جائز عليه، وفلان بريء من كل قليل وكثير، دين أو وديعة أو كفالة أو غير ذلك أو غصب أو قرض أو عارية أو إجارة. فإن قال: هو بريء مما لي عليه، فهو مثل ذلك أيضًا، غير أنه لم يبرئه في هذا الوجه من العارية والوديعة، ولا من كل شيء أصله أمانة. وإذا قال: هو بريء مما لي عنده، فهو بريء من كل شيء أصله أمانة، ولا يبرأ من كل شيء أصله ضمان قرضًا كان أو غصبًا أو كفالة أو

(1) د - وجميع ما جاز الإقرار فيه على العبد التاجر إذا كان لواحد فهو يجوز في حصة هذا الذي أذن له إذا كان بين اثنين.

(2) م: أو صية.

(3) م: أو يحوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت