بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]
أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال: حدّثنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال: من كسر عصا فهي له وعليه قيمتها [2] .
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتَرِي: أن أعرابيًا أتى عثمان بن عفان فقال له: إن بني عمك عَدَوْا على إبلي فقطعوا ألبانها وأكلوا فصلانها. فقال عثمان: إذًا نعطيك [3] إبلًا مثل إبلك وفصلانًا مثل فصلانك. قال: إذًا تنقطع [4] ألبانها وتموت فصلانها حتى تبلغ [5] وَادِيَّ.
(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(2) قال الحاكم: عن ابن سيرين عن شريح قال: من كسر عصًا فهي له، وعليه مثلها. وعن الحكم عن شريح قال: هي له، وعليه قيمتها. انظر: الكافي، 1/ 132 ظ؛ والمبسوط، 1/ 511. وروي عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل ساوم بقوس على أن ينزع، فنزع بها، فانكسرت. فقال شريح: من كسر عودًا فهو له وعليه مثله. قال: إن صاحبها قد أذن. فقال شريح: إِلا أن يأذن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 223؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 7/ 302.
(3) ز: يعطيك.
(4) ز: ينقطع.
(5) ز: يبلغ.