فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽١⁾
أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال: حدّثنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال: من كسر عصا فهي له وعليه قيمتها⁽٢⁾.
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتَرِي: أن أعرابيًا أتى عثمان بن عفان فقال له: إن بني عمك عَدَوْا على إبلي فقطعوا ألبانها وأكلوا فصلانها. فقال عثمان: إذًا نعطيك⁽٣⁾إبلًا مثل إبلك وفصلانًا مثل فصلانك. قال: إذًا تنقطع⁽٤⁾ألبانها وتموت فصلانها حتى تبلغ⁽٥⁾وَادِيَّ.
==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) قال الحاكم: عن ابن سيرين عن شريح قال: من كسر عصًا فهي له، وعليه مثلها. وعن الحكم عن شريح قال: هي له، وعليه قيمتها. انظر: الكافي، ١/ ١٣٢ ظ؛ والمبسوط، ١/ ٥١١. وروي عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل ساوم بقوس على أن ينزع، فنزع بها، فانكسرت. فقال شريح: من كسر عودًا فهو له وعليه مثله. قال: إن صاحبها قد أذن. فقال شريح: إِلا أن يأذن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٢٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٧/ ٣٠٢.
(٣) ز: يعطيك.
(٤) ز: ينقطع.
(٥) ز: يبلغ.