فهرس الكتاب

الصفحة 4785 من 6784

يكاتب، فأكل وأكل أصحابه، وأتاه بصدقة فقبلها [1] ، وأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل [2] .

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أُسَيْد قال: بنيت بأهلي وأنا عبد، فدعوت رهطًا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو ذر الغفاري. فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر. فقال: فقالوا له: تتقدم وأنت في بيته؟ فقدموني، فصليت بهم وأنا عبد [3] .

باب الإذن للعبد [4] في التجارة

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: قد أذنت لك في التجارة فهو مأذون له في التجارة كلها، وله أن يشتري ما بدا له من أنواع التجارة كلها من البز والطعام والرقيق وغير ذلك، وله أن يتقبل ما بدا له من الأرضين، وأن يستأجر [5] ما بدا له من الأجراء، وأن يؤاجر نفسه فيما بدا له من الأعمال، وأن يأخذ الأرضين [6] مزارعة، يصنع في ذلك كما يصنع الحر. وليس على المولى إن أذن لعبده في التجارة أن يشهد على ذلك شهودًا؛ لأن هذا ليس بحق لازم. ألا ترى أنه لا يلحقه بإذنه حين أذن له أمر لازم يلزمه حين أذن له. فإن شاء أشهد على ذلك، وإن شاء لم يشهد.

وللمأذون له في التجارة أن يشتري طعامًا ويزرعه في أرضه، وليس له أن يشتري طعامًا فيدفعه إلى رجل ليزرعه ذلك الرجل في أرضه؛ لأن هذا

(1) ت: فقبله.

(2) تقدم في كتاب الشركة. انظر: 2/ 194 و.

(3) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 191؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 6/ 92 مطولًا من طريق داود بن أبى هند.

(4) م: العبد.

(5) ز: الارضيه؛ ز + مزارعة.

(6) م ز: الارضيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت