فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 6785

الفطر أو على مولاه؟ قال: لا؛ لأن مولاه كافر لا صلاة عليه ولا زكاة، وإنما أنظر إلى المولى في هذا. قلت: المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة الفطر؟ قال: لا. قلت: فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة؟ قال: على رب العبد. قلت: أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة الفطر فيه؟ قال: على صاحب الرقبة. قلت: العبد الذي يجني الجناية عمدًا أو خطأ فيها قصاص أو ليس فيها قصاص على من زكاة الفطر؟ قال: على رب العبد. قلت: أرأيت رجلًا رهن عبدًا له أو أمة من يؤدي عنه زكاة الفطر؟ قال: على الراهن إذا كان عنده⁽١⁾وفاء بذلك الدين وفضل مائتي درهم، فإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه صدقة الفطر.

قلت: وكم زكاة الفطر؟ قال: نصف صاع من حنطة عن كل حر أو عبد صغير أو كبير.

قلت: أرأيت الرجل يكون بينه وبين رجل رقيق لغير التجارة أيؤدي عنهم صدقة الفطر هو وصاحبه؟ قال: لا في قول أبي حنيفة. وقال محمد: على كل واحد منهما صدقة الفطر، وهذا بمنزلة الغنم السائمة تكون⁽٢⁾بين الرجلين؛ لأنا نرى قسمة الرقيق جائزًا⁽٣⁾، ويقسم الرقيق إذا كانوا بين رجلين⁽٤⁾.

أبو الحسن محمد بن الحسن⁽٥⁾قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عثمان قال: حدثنا محمد بن سعدان عن الجوزجاني قال: أخبرنا محمد عن أبي

==================== (١) م: عبده.

(٢) م - تكون.

(٣) م ق: جائز.

(٤) م: الرجلين؛ ك م ق + كتاب أبو بكر إلى هذا الموضع.

(٥) جميع النسخ: بن الحسين. وقد ورد أول كتاب الصوم"بن الحسن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت