فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 6784

يوسف عن ليث بن أبي سليم عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن عائشة - رضي الله عنهم - أنهما قالا: لا اعتكاف إلا بصوم [1] .

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: مر عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان على قوم يعتكفون [2] في مسجد، فقال عبد الله: هل يكون اعتكاف إلا في المسجد الحرام؟ قال حذيفة [3] : نعم، كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه [4] .

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليم عن الحكم عن مقسم عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه [5] .

وبلغنا عن حذيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة [6] .

وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا [7] الجمعة والغائط والبول، فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغي له أن يخرج لذلك، وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج. فإن خرج لجمعة أو غائط أو

(1) المصنف لعبد الرزاق، 4/ 354؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 333؛ وسنن أبي داود، الصوم، 80. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 2/ 486؛ والدراية لابن حجر، 1/ 287.

(2) ك: معتكفون؛ ق: معتكفين.

(3) ق - حذيفة؛ صح هـ.

(4) روي بمعناه لكن بجعل ابن مسعود مكان حذيفة وحذيفة مكان ابن مسعود - رضي الله عنهما -. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 4/ 348؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 337؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 4/ 316؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 490؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، 3/ 174. وروى الدارقطني من طريق إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح"، وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة. انظر: سنن الدارقطني، 2/ 200. وانظر الحاشية الآتية قريبًا.

(5) المصنف لابن أبي شيبة، 2/ 333.

(6) المعجم الكبير للطبراني، 9/ 301. وروي عن علي - رضي الله عنه -. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 4/ 346.

(7) ق + إلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت