فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 6784

بول فدخل بيتًا أو مر فيه فلا بأس بذلك، ولا يفسد ذلك اعتكافه. وليس ينبغي له أن يمكث في منزله بعد فراغه من الوضوء. وليس ينبغي له أن يمكث [1] بعد الجمعة. وينبغي له أن يأتي الجمعة حين تزول الشمس، فيصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًا أو ستًا [2] . وما كان من أكل أو شراب فإنه يكون في معتكفه.

واذا مرض المعتكف فخرج من المسجد يومًا أو أكثر من نصف يوم فعليه أن يستقبل الاعتكاف إن كان اعتكافًا واجبًا. وهذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: إذا خرج ساعة من المسجد من غير عذر استقبل الاعتكاف. وكذلك إذا خرج من المسجد لغير حاجة يومًا أو أكثر من نصف يوم فعليه أن يستقبل اعتكافه في قول أبي يوسف. وكذلك لو أفطر يومًا كان عليه أن يستقبل اعتكافه. وكذلك لو واقع امرأته كان عليه أن يستقبل اعتكافه.

ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا تعتكف [3] في مسجد

جماعة. وإذا جعل الرجل على نفسه لله أن يعتكف شهرًا أو ثلاثين يومًا ولم ينو شهرًا بعينه فإن ذلك سواء، وهو متتابع عليه في ذلك الليل والنهار، ويفتتح ذلك متى شاء.

وإذا قال الرجل: لله علي أن أعتكف شهرًا بالنهار، فله أن يعتكف بالنهار دون الليل، وهو بمنزلة قوله: لله علي أن لا أكلم فلانًا شهرًا بالنهار [4] ، فهو كما قال.

وإذا جعل الرجل لله [5] على نفسه اعتكاف ثلاثين يومًا ولم يقل: متتابعًا، فهو متتابع [6] . وإذا افتتح الرجل ذلك واعتكف فعليه الليل والنهار،

(1) م + في منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن يمكث.

(2) م: أو شيا.

(3) ق: يعتكف.

(4) م - بالنهار.

(5) م - لله.

(6) ق - فهو متتابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت