فهرس الكتاب

الصفحة 2974 من 6784

باب ما إذا دفع غريم الميت مالًا

وإذا دفع غريم الميت مالًا إلى الوصي واكتتب به براءة من الوصي كتب:"هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان وصي فلان بن فلان أنه كان لفلان بن فلان عليك كذا كذا درهمًا وزن سبعة، وأنك دفعت إلي هذا المال المسمى في هذا الكتاب بعد موت فلان وقبضته منه، وهو كذا كذا درهمًا، وقد برئت إلي منه، وقد ضمنت [1] لك [2] هذا المال إن أدركك فيه درك من أحد من الناس حتى أرده عليك، وهو كذا كذا درهمًا، أو أخلصك مما أدركك فيه من درك [3] ، وقد دفعت إليك الذَّكْر حَقّ [4] الذي كان عليك بهذا المال [5] ، فمن قام به أوطلبك بما فيه فهو مبطل".

وليس ينبغي للوصي [6] أن يكتب البراءة من كل قليل أو كثير، لأنه لا يدري لعل للميت [7] عليه مالًا [8] سوى ذلك.

ولو أقر الوصي أن هذا جميع ما لفلان عندك لم يصدق على الورثة. وكذلك إذا أبرأ الوصي الغريم فإن ذلك لا يجوز على الورثة إلا أن يقول: برئت إلي من هذا المال الذي كان عليك، فيكون بمنزلة القبض.

وإذا أخر الوصي مال الورثة إلى أجل فإن تأخيره لا يجوز عليهم إن كانوا كبارًا أو صغارًا. وكذلك [9] إن حط شيئًا من مالهم عن غريمهم. وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم [10] كان جائزًا بعد أن يكون الذي [11] احتال

(1) ف: وضمنت.

(2) ت: إليك.

(3) ت - من درك.

(4) ذكر الحق هو الصك. وقد تقدم.

(5) ت - بهذا المال.

(6) م ت: للموصي.

(7) ت: الميت.

(8) ت: مال.

(9) ف + إذا؛ ت: ولذك.

(10) ت - وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم.

(11) ف - إن حط شيئًا من مالهم عن غريمهم وأما إذا احتال لهم بمال عن غريمهم كان جائزًا بعد أن يكون الذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت