فهرس الكتاب

الصفحة 4478 من 6784

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

[باب الإقرار] [2] بالغصب

قال محمد بن الحسن: وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلًا شيئًا، ولم يبين شيئًا، فإنه [3] يلزمه من ذلك ما شاء، والقول فيه قوله مع يمينه، ولا بد من أن يقر بشئ ويحلف على دعوى المغتصب منه. وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلًا عبدًا فإنه يلزمه عبد [4] ، والقول فيه [5] قوله مع يمينه. وإن كان مسمتهلكًا فقال: قيمته مائة درهم، فالقول فيه قوله مع يمينه [6] ، وعلى المغتصب منه البينة على ما يدعي من الفضل. وكذلك لو أقر أنه غصب منه

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) الزيادة من ب. وفي الكافي: كتاب الإقرار الإقرار في الغصب. انظر: 2/ 1 ظ.

(3) ف: منه.

(4) د - والقول فيه قوله مع يمينه ولا بد من أن يقر بشيء ويحلف على دعوى المغتصب منه وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلًا عبدًا فإنه يلزمه عبد.

(5) د - فيه.

(6) ف - وإن كان مستهلكا فقال قيمته مائة درهم فالقول فيه قوله مع يمينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت