فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 6784

فولدت أولادًا فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعًا وقبضهما المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما [1] رجل كان للمستحق أن يضمّن العدل [2] الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولد، [لأنه] أتلفهما، ويرجع العدل [3] بذلك في الثمن الذي كان عنده إن كان عنده [4] مال فيه وفاء. فإن لم يكن فيه وفاء رجع بتمام ما ضمن على الراهن. فإن كان قد قضاه المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء [5] اتّبع الراهن بذلك وخلّى عن المرتهن وسَلِمَ للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمّن المرتهن، ورجع [6] المرتهن بماله على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمّن العدل قيمة الأم، ولا يضمّنه قيمة الولد، ويرجع العدل [7] بذلك على الراهن.

وإذا ارتهن الرجل رهنًا فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل وقيمته والدين سواء فهو رهن جائز. وهو والذي [8] في يدي المرتهن سواء لا يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري [9] .

وإذا كان عند المرتهن [10] أو في يدي عدل فهو سواء، ونفقته على الراهن. وكذلك لو مات كان كفنه على الراهن مِن قِبَل أنه قد خرج من

(1) م: ثم استحقها.

(2) م ز - العدل.

(3) م ز: العبد.

(4) ز - إن كان عنده.

(5) ز - شاء.

(6) ف: ويرجع.

(7) م ز: العبد.

(8) م ف: الذي. والتصحيح من ع.

(9) انظر للروايات في هذا المعنى: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 240 - 241، 246؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 367، 5/ 21.

(10) م: عند المريض؛ ف: عبد المريض؛ ز - المرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت