فهرس الكتاب

الصفحة 4269 من 6784

وإذا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبدًا وأمة بألف درهم ونقده الثمن وهما في يدي البائع، وقال البائع: إنما بعتك العبد وحده بألف درهم، فكل [1] واحد منهما مدعي في هذه المنزلة. فإن أقاما جميعًا البينة على ذلك فإن أبا حنيفة قال في ذلك: أمضي له البيع في العبد والأمة بألف درهم جميعًا. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وهذا كله قول أبي حنيفة وقياسه الأول [2] . وقال أبو يوسف [3] بعد ذلك: إذا اتهمتُ مدعي الوكالة والوديعة والعارية جعلته خصمًا، ولم أقبل منه بينة على الوكالة والوديعة والعارية إذا كان يريد أن يدفع بذلك الخصومة عن نفسه. وقال محمد: إذا كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية من رجل مسمى معروف لم يكن بين المدعي وبين الذي في يده خصومة حتى يحضر الذي وكله أو استودعه أو أعاره، لأنه قد أحال المدعي على خصم [4] معروف، فعلى المدعي أن يطالب خصمه. وإن قال الشهود: دفع ذلك الشيء إليه رجل نعرف وجهه إن رأيناه [5] ولا نعرف اسمه ولا نسبه، لم يلتفت إلى ذلك، وكان الذي ذلك الشيء في يده خصمًا.

وإذا كانت الدار في يدي رجل وأقام [6] الرجل عليها شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثًا لا يعلم وارثًا غيره، وأقام آخر البينة أن أخاه فلانًا مات وتركها ميراثًا لا يعلم له وارثًا غيره، وأنه أخوه لأبيه وأمه، والذي في يديه الدار منكر لذلك كله، فإنه يقضى في الدار بينهما نصفين.

ولو كان عبد [7] في يدي رجل فادعى رجل آخر أن أباه فلانًا مات

(1) د م ف: وكل.

(2) م + وقال أبو يوسف ومحمد.

(3) د + ومحمد. لكن فوقه علامة تبين أنه كتب خطأ.

(4) م ف: على الخصم.

(5) د م: إن رأينا.

(6) ف: فأقام.

(7) د م ف: عبده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت