فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 6784

وإذا كانت دار بين رجلين نصفين فاقتسما وأخذ أحدهما مقدم الدار وهو الثلث وأخذ الآخر مؤخر الدار وهو الثلثان فهو جائز. ولو كانا ميراثًا أو شرى فهو جائز. وكذلك لو أخذ أحدهما منها ثلثًا شارعًا له غلة على أن يُسَلِّم بقية الدار لشريكه فهو جائز [1] .

وإذا كانت الدار بين رجلين لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فاقتسماها على أن يأخذ [2] صاحب الثلث بثلثه ثلثًا شارعًا ويُسَلِّم بقية الدار لشريكه فهو جائز. ولو اقتسماها على أَنْ أَخَذَ صاحبُ الثلثين بثلثيه ثلثًا شارعًا وأخذ الآخر ما بقي بثلثه كان جائزًا، وإن كان ما أصاب صاحب الثلث أكثر من حقه فهو جائز. وإن كان الثلث الذي وقع في قسم الآخر ليست له غلة وليس بشارع فهو جائز، وإنما هذا بمنزلة البيع.

وإذا كانت الدار بين ثلاثة نفر ميراثًا أو شرى فاقتسموها على أن أخذ أحدهم بيتًا [3] منها بجميع حقه وأخذ الآخران [4] من الدار ما بقي بحصتهما [5] من الدار فهو جائز.

وإذا كانت دار بين رجلين ميراثًا بينهما فاقتسماها على أن أخذ كل واحد منهما طائفة من الدار على أن رفعا طريقًا بينهما ولأحدهما ثلثاها [6] وللآخر [7] ثلثها فهو جائز.

(1) م ف ز: فهي جائزة.

(2) م ف ز: أن أخذ.

(3) ف: ثلثا.

(4) ز: الاخرين.

(5) ز: بحصتها؛ ب: بحقهما.

(6) أي: ثلثا الطريق، والطريق يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب،"طرق".

(7) ف - ثلثاها وللآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت