فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 6784

وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما طائفة منها [1] تكون الثلث وأخذ الآخر طائفة منها تكون قدر النصف ورفعا طريقًا بينهما يكون مقدار السدس فهو جائز. وإن اشترطا أن يكون الطريق لواحد ثلثاه وللآخر ثلثه فهو جائز. وإن اشترطا أن يكون أصل الطريق لصاحب الأقل ويكون للآخر ممره منه فهو جائز. وإن لم يشترطا [2] شيئًا من ذلك فهو على قدر ما ورثا. وكذلك لو اشترطا [3] أن يكون الأصل [4] لصاحب الأكثر وللآخر ممرٌ فيه فهو جائز. وإذا كان الدار ميراثًا بينهم أو شرى أو وصية أو أصابها [5] من [6] صلح من شيء ادّعياه [7] فاقتسماها على هذه الجهة فهو جائز.

وإن كانت دار بين رجلين وبينهما شقص في دار أخرى فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الدار والآخر الشقص من الدار الأخرى فإن كانا سميا كم هو من سهم فهو جائز. وإن كانا سميا ثلثًا أو ربعًا فهو جائز. وإن كانا سميا أذرعًا مسماة فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. فإن لم يسميا أسهمًا ولا أذرعًا ولا ثلثًا ولا ربعًا فإنه لا يجوز. فإن أقرا جميعًا أنهما كانا يعرفان كم من سهام هي يوم اقتسما فهو جائز. وإن عرف ذلك أحدهما وجهله الآخر فالقسمة مردودة.

ولو كانت دُورٌ ثلاثة بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما دارًا وأخذ الآخر دارين فهو جائز. وكذلك ثلاثة منازل في دور مختلفة. وكذلك أبيات في دار واحدة أو دور مختلفة. وكذلك منزل علو في دار وبيت

(1) م ف + ولأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها فهو جائز وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما طائفة منها.

(2) م ز: لم يشترط.

(3) م ف ز: لو اشترط.

(4) م - الأصل، صح هـ.

(5) م: أوصى بها، ز: أوصابها.

(6) ز: ما.

(7) م ز: ادعاها؛ ف: ادعاه؛ ع: ادعياها. والتصحيح من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت