فهرس الكتاب

الصفحة 2841 من 6785

قلت: أرأيت كلب المجوسي يصيد به المسلم هل يؤكل صيده؟ قال: نعم. قلت⁽١⁾: وكذلك بازه؟ قال: نعم. قلت: وإن كان المجوسي هو الذي علمه؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأن المسلم هو الذي أرسله، وإنما يُحله بالإرسال، وهذا بمنزلة سكين المجوسي يذبح بها المسلم.

قلت: أرأيت مجوسيًا أرسل كلبه واتبع الصيد الكلب ثم إن المجوسي أسلم قبل أن يأخذ الصيد الكلب ثم أخذ الكلب الصيد فقتله أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا يحل صيده. قلت: وكذلك لو صاح به بعدما أسلم فانزجر الكلب لذلك وقد سمى؟ قال: نعم، لا يؤكل.

قلت: أرأيت مجوسيًا تنصر أو تهود أيؤكل صيده؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا فعل ذلك كان بمنزلة اليهودي والنصراني.

قلت: أرأيت غلامًا من أهل الذمة أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي هل يؤكل صيده وذبيحته؟ قال: نعم، ويكون ذلك بمنزلة النصراني منهما. قلت: وكذلك⁽٢⁾لو كان أبواه⁽٣⁾مجوسيين فتهود أحدهما أو تنصر؟⁽٤⁾قال: نعم.

قلت: أرأيت مرتدًا أرسل كلبه وهو مرتد فأخذ صيدًا فأكله⁽٥⁾هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد لا تحل ذبيحته ولا صيده⁽٦⁾. قلت: وإن تهود أو تنصر؟ قال: وإن

==================== (١) م ت - قلت.

(٢) ت: ولذلك.

(٣) ت: أبويه.

(٤) ت: أو ينصر.

(٥) ت: فقتله.

(٦) ت: فلا يحل صيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت