والواحد [1] من الأكثر فهو للغاية [2] في قياس قول أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه دراهم، ولم يسمها فإن الذي يلزمه ثلاثة [3] دراهم. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو أقر [4] أن له [5] عليه دراهم كثيرة فإنه يلزمه في قياس قول أبي حنيفة عشرة دراهم، لا يكون أكثر منها. وقال أبو يوسف ومحمد بأنها مائتا درهم، ما [6] تجب فيه الزكاة.
وإذا قال: له علي عشرة آلاف ووصيف، جعلت الوصيف عليه، وجعلت العشرة آلاف دراهم إن أقر بها المطلوب، ولا أجعلها من الوصفاء.
وإذا قال: له علي دنانير كثيرة فهي عشرون دينارًا في قول أبي يوسف وقولنا. وفي [7] قول أبي حنيفة عشرة [8] دنانير.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه كذا كذا درهمًا، ولم يسم شيئًا، فإنه يلزمه أحد عشر درهمًا. وهو أقل ما يكون مما يقع عليه كذا كذا [9] درهمًا. وكذلك هذا في الدنانير وفي الكيل والوزن. ولو أقر أن عليه كذا كذا [10] مختوم حنطة بالهاشمي جعلت عليه أحد عشر مختومًا من حنطة. وإذا أقر أن لفلان [11] عليه كذا كذا درهمًا وكذا كذا دينارًا فعليه من كل واحد منهما
(1) د م ف: واحد. والتصحيح من الكافي، 2/ 28 ظ؛ والمبسوط، 18/ 97.
(2) وفي المصدرين السابقين: هو الغاية.
(3) د م: ثلثة.
(4) ف: قال.
(5) ف - له.
(6) د م: مما.
(7) د م: في.
(8) د - عشرة.
(9) د م ف: كذا وكذا. والتصحيح من الكافي، 2/ 28 ظ، والمبسوط، 18/ 98.
(10) م: كذا وكذا.
(11) د - لفلان؛ صح هـ.