وثلثين، وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير [1] وثلثي دينار [2] ، فإذا [3] جمعتها [4] جميعًا كان ثلثي عشرين دينارًا، وسقط عنه ثلث العشرين للوصية.
باب الإجارة في عمل [5] التمويه
وإذا دفع [6] الرجل إلى الرجل [7] لِجَامًا يموِّهه بفضة وَزْنًا معلومًا يكون قرضًا على الدافع على أن يعطيه الدافع أجرًا معلومًا على ذلك فهو جائز، يلزمه الأجر [8] ، ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللّجَام فقال: لم تَصنع فيه من الفضة الوزنَ الذي شرطتُ عليك، وقال الأجير: بلى قد صنعتُه، فالقول قول رب اللِّجَام مع يمينه على عِلْمِه [9] ، وعلى العامل البينة، لأنه مدعي. وكذلك الخَرَز [10] الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على أن أعطيك [11] ثمنها وأجرَ عملك ذهبًا عشرة دنانير بذلك كله، ثم افترقا على ذلك فهذا [12] فاسد، لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها
(1) م ز - وثلثين وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير.
(2) م - وثلثي دينار.
(3) م: فأدى.
(4) م ز: جميعهما.
(5) م ز - عمل، صح م هـ.
(6) ز: رفع.
(7) ف ز: إلى رجل.
(8) م ز - الأجر.
(9) ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(10) الخَرَز هي ما تُنْظَم في خيط للزينة، كما تقدم.
(11) ز + درهم فضة.
(12) م ز: فهو.