فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وثلثين، وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير⁽١⁾وثلثي دينار⁽٢⁾، فإذا⁽٣⁾جمعتها⁽٤⁾جميعًا كان ثلثي عشرين دينارًا، وسقط عنه ثلث العشرين للوصية.
باب الإجارة في عمل⁽٥⁾التمويه
وإذا دفع⁽٦⁾الرجل إلى الرجل⁽٧⁾لِجَامًا يموِّهه بفضة وَزْنًا معلومًا يكون قرضًا على الدافع على أن يعطيه الدافع أجرًا معلومًا على ذلك فهو جائز، يلزمه الأجر⁽٨⁾، ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللّجَام فقال: لم تَصنع فيه من الفضة الوزنَ الذي شرطتُ عليك، وقال الأجير: بلى قد صنعتُه، فالقول قول رب اللِّجَام مع يمينه على عِلْمِه⁽٩⁾، وعلى العامل البينة، لأنه مدعي. وكذلك الخَرَز⁽١٠⁾الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على أن أعطيك⁽١١⁾ثمنها وأجرَ عملك ذهبًا عشرة دنانير بذلك كله، ثم افترقا على ذلك فهذا⁽١٢⁾فاسد، لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها
==================== (١) م ز - وثلثين وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير.
(٢) م - وثلثي دينار.
(٣) م: فأدى.
(٤) م ز: جميعهما.
(٥) م ز - عمل، صح م هـ.
(٦) ز: رفع.
(٧) ف ز: إلى رجل.
(٨) م ز - الأجر.
(٩) ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(١٠) الخَرَز هي ما تُنْظَم في خيط للزينة، كما تقدم.
(١١) ز + درهم فضة.
(١٢) م ز: فهو.