فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 6784

ولا تجوز قسمة الوالد على الصغير إذا كان الصغير مسلمًا والأب كافرًا. وكذلك الأب المكاتب أو العبد أو المرتد عن الإسلام والمقتول على ردته، لا تجوز قسمة أحد من هؤلاء على الصغير. وكذلك الوالد الحربي المستأمن وابنه مسلم في دار الإسلام أو ذمي، فإن قسمته لا تجوز عليه. ولو كان ابنه حربيًا مثله جازت قسمته عليه.

ولا تجوز قسمة المرتد المقتول في ردته [1] على ولده [2] الصغار وإن كانوا على دينه ولدوا من امرأته وهي مرتدة مثله في حال الردة. وكذلك لا تجوز قسمته لنفسه في قول [3] أبي حنيفة.

ولا تجوز قسمة ولي الصغير [4] إذا لم يكن وصيًا.

وكذلك الرجل يلتقط اللقيط، فلا تجوز قسمته عليه في شيء من الأشياء.

وكذلك المعتوه والمغلوب فهو بمنزلة الصغير في جميع ذلك. فأما المُبَرْسَم [5] والمغمى عليه والذي يُجَنّ ويُفِيق فلا تجوز عليه القسمة إلا برضاه.

وإذا كان ميراث بين أهل الذمة الخمر والخنازير وغير ذلك فاقتسموه

(1) م ز: على ردته.

(2) ز: على أولاده.

(3) ز + الإمام الأعظم.

(4) وفي ب جار: ولا تجوز قسمة قريب غير وصي على الصغير.

(5) هو الذي أصيب بمرض البِرْسَام أي ذات الجنب، وهو التهاب غشاء الرئة، والمصاب بهذا المرض يصاب بالهذيان أحيانًا. انظر: القاموس المحيط، والمعجم الوسيط،"برسم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت