فهرس الكتاب

الصفحة 6654 من 6784

فهو مال حادث وجب عليهما، فلا تجزي [1] شهادة الشهود الذين كانوا شهدوا قبل وجوب هذا المال عليهما، لأنهما كانهما غصبا المال ساعة قضى به القاضي [2] فرجعا.

باب الرجوع عن الشهادة في النِّكاح والطلاق

وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد رجل وامرأتان على دخوله بها فقضى القاضي بالطلاق والصداق ثم رجعوا جميعًا عن شهادتهم فإن على شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر، وعلى شهود الطلاق ربع المهر، لأن شهود الطلاق شهدوا على نصف المهر، وشهود الدخول شهدوا عليه كله. ولو رجع شاهد الدخول وحده ضمن ربع المهر. ولو رجع شاهد الطلاق وحده لم يضمن شيئًا، لأنه قد بقي من يشهد على النصف الذي شهد به. ولو رجع شهود الدخول كلهم ضمنوا النّصف. ولو لم يرجع شهود الدخول ولكن رجع شهود الطلاق كلهم لم يضمنوا شيئًا، لأنه قد بقي من يشهد على جميع المهر. ولو لم يرجعوا على هذا الوجه ولكن رجعت امرأة من شهود الطلاق وامرأة من شهود الدخول فإن على شاهدة [3] الدخول ثمن المهر، ولا ضمان على شاهدة الطلاق [4] .

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا وشهد آخران أنه طلقها واحدة فأجاز القاضي شهادتهم ولم يكن [5] دخل بها وقضى لها بنصف المهر ثم رجعوا جميعًا عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الثلث نصف المهر، ولا يضمن شهود الواحدة شيئًا، لأن أصحاب الثلث هم الذين قطعت بشهادتهم [6] . ألَّا ترى انها لا تحل له [7] حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها.

(1) ز: يجري.

(2) ع: القاضي.

(3) ع: على شاهد.

(4) ز - الطلاق.

(5) م + ولم يكن.

(6) ز: شهادتهم.

(7) ع - له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت