محمد عن [1] أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه. وان كانت [2] قيمته أكثر من الدين فهو في الفضل أمين لا ضمان عليه. وان كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتهن [3] على الراهن بذلك [4] . وهذا [5] قول أبي حنيفة -رحمه الله- الذي كان يأخذ به. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
[محمد] عن يعقوب عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: الرهن بما فيه وإن كان خاتمًا من حديد بمائة درهم [6] .
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: لا يجوز الرهن غير مقبوض لقول الله تعالى في كتابه: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [7] .
ولو كان الرهن محوزًا مقسومًا معلومًا مسمى لم يجز إذا كان غير مقبوض. وكذلك [8] لا يجوز في الرهن سهام مسماة من دار ولا أذرع ولا نصف دار ولا ثلث دار ولا ربع دار إذا كان ذلك غير مقسوم.
(1) ز + الإمام الأعظم.
(2) ز: كان.
(3) م ف ز: الرهن. والتصحيح من ب.
(4) الآثار لمحمد، 134؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 242؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 525؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 2/ 39.
(5) م ز - وهذا.
(6) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 238؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 525؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 103.
(7) سورة البقرة، 2/ 283.
(8) م: ولذلك.