لا يقدر على ثوب نظيف يصلي فيه [1] ومعه ثوب فيه دم أكثر من قدر الدرهم كيف يصنع؟ قال: يصلي في ذلك الثوب. قلت: فإن كان في توبه [2] قدر [3] نصفه [4] ؟ قال [5] : يصلي فيه [6] . قلت: فإن كان مملوء كله دمًا [7] ؟ قال: إن صلى عريانًا قاعدًا أجزأه ذلك، وإن صلى في الثوب أجزأه ذلك [8] . وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا يجزيه إن صلى عريانًا وإن كان ثوبه [9] مملوء دمًا إلا أن يصلي فيه.
قلت: أرأيت رجلًا صلى فأحدث وهو راكع أو ساجد فذهب فتوضأ [11] وجاء [12] أترى له أن يعيد تلك الركعة أو تلك السجدة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحدث قد نقضه. قلت: فإن كان إمام [13] قوم [14] فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلًا، أيمكث [15] الرجل كما هو راكعًا [16] حتى يكون قدر [17] ركعته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا صلى
(1) ح ي - يصلي فيه.
(2) ح ي: في الثوب.
(3) ح ي - قدر.
(4) ح ي + دم يصلي فيه.
(5) ي + نعم.
(6) ي - يصلي فيه.
(7) ح ي: دم.
(8) ك م - وان صلى في الثوب أجزأه ذلك.
(9) ح ي: الثوب؛ ح ي + كله. وقال الحاكم: فإن كان مع العاري ثوب مملوء دمًا فإن صلى فيه أو عريانًا أجزأه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا تجزيه الصلاة إلا في الثوب النجس. انظر: الكافي، 1/ 9 ظ؛ والمبسوط، 1/ 187.
(10) ح ي - باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد.
(11) ح ي: وتوضأ.
(12) ك م - وجاء.
(13) ح: إمامًا
(14) ح ي - قوم.
(15) ي + ذلك.
(16) م - راكعًا؛ ح ي: راكع.
(17) م: قد.