فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽١⁾
كتاب الشهادات⁽٢⁾
باب الشهادة في الحدود⁽٣⁾
أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن شيخ من همدان عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: لا تجوز⁽٤⁾شهادة النساء في الحدود⁽٥⁾.
==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) ع + في الحدود.
(٣) ع - الشهادة في الحدود.
(٤) ز: لا يجوز.
(٥) لم أجده عند غيره عن شريح. لكن روي من حديث الزهريّ: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٣. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٢٩. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماهـ انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٣.