بذلك وباليد التي قطعها [1] ثلاثة أرباع الثمن. ولو كان العبد حيًا لم يمت وقد برأ من القطعين جميعًا فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ ما بقي من العبد [وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن، وإن شاء تركه] [2] وأعطاه نصف الثمن بقطعه اليد. ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه بثلاثة أرباع الثمن، فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن، فمات في يده من غير جناية، فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن [3] بقطعه اليد خاصة؛ لأن البائع منعه لِمَا [4] بقي من العبد، فنقض قبض المشتري له. ولا يشبه منع البائع ما بقي من العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد قبض المشتري. وإنما [5] يكون مانعًا بجنايته لما استهلك من العبد بتلك الجناية خاصة، ولا يكون قابضًا لما بقي. وإذا منع ذلك وقد طلبه المشتري منه فهذا منع قد نقض قبض المبيع، فإن هلك في يد البائع بعد ذلك هلك ما بقي من مال البائع.
باب بيع [6] الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو يثقص أو تلد [7] ولدًا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم وقيمتها ألف درهم، فولدت ولدًا عند البائع ابنة تساوي [8] ألفًا، ونقصت الولادة الأم، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذهما جميعًا [9] بجميع الثمن، وإن شاء تركهما. فإن
(1) ف م: قطعهما.
(2) الزيادة من الكافي، الموضع السابق. وقريب منها في نسخة ب. وهي مع شرحها في المبسوط، 13/ 185.
(3) ف م - إلا نصف الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي، الموضع السابق.
(4) ط: فيما.
(5) ف ع: فإنما.
(6) ف م: منع.
(7) ع: أتلد.
(8) ع: يساوي.
(9) ف - جميعًا.