بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]
أبو عبد الله محمد بن أبي حفص قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي بكر الهذلي عن أبي مليح بن أسامة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين [2] إلا صلح حرم حلالًا أو أحل حرامًا [3] . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قال: وحدثنا أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أتي في شيء، فقال: إنه لجور [4] ، ولولا أنه صلح لرددته [5] .
(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(2) ف ز: بين الناس.
(3) سنن الدارقطني، 4/ 207؛ والسنن الكبرى للبيهقي،6/ 65. وروي مرفوعًا كذلك. وصححه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجه، الأحكام، 23؛ وسنن أبي داود، الأقضية، 12؛ وسنن الترمذي، الأحكام، 17.
(4) ز: يجوز.
(5) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 534.