بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽١⁾
أبو عبد الله محمد بن أبي حفص قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي بكر الهذلي عن أبي مليح بن أسامة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين⁽٢⁾إلا صلح حرم حلالًا أو أحل حرامًا⁽٣⁾. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قال: وحدثنا أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أتي في شيء، فقال: إنه لجور⁽٤⁾، ولولا أنه صلح لرددته⁽٥⁾.
==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) ف ز: بين الناس.
(٣) سنن الدارقطني، ٤/ ٢٠٧؛ والسنن الكبرى للبيهقي،٦/ ٦٥. وروي مرفوعًا كذلك. وصححه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجه، الأحكام، ٢٣؛ وسنن أبي داود، الأقضية، ١٢؛ وسنن الترمذي، الأحكام، ١٧.
(٤) ز: يجوز.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٣٤.