فهرس الكتاب

الصفحة 6231 من 6784

أهل دارين مختلفين دخل هذا بأمان وهذا بأمان فهو جائز [1] كله.

وإذا اصطلح أهل الذمة فيما بينهم من الديون والبيوع والعيوب والجراحات والإجارات والودائع والعارية فالقول في ذلك كالقول في المسلم، يجوز عليهم في ذلك ما يجوز على المسلمين، ويبطل عنهم ما يبطل عنهم [2] ، ما خلا الخمر والخنزير فإني أجيز عليهم من ذلك ما لا أجيز على أهل الإسلام. فأما الربا فإنه لا يجوز [3] الصلح في الربا إلا على رأس المال أو أقل. فأما إن يأخذ رأس [4] ماله وفضلًا لم يجز ذلك.

ولو أن ذميًا اشترى من ذمي عشرة دراهم بدرهم وتقابضا ثم اصطلحا على أن يرد [5] عليه من العشرة دراهم خمسة، فإن كانت العشرة قائمة بأعيانها فالصلح باطل. وإن كانت مستهلكة فالصلح جائز. وإن اشترى منه عشرة دراهم بدرهم ودفعها إليه إلى أجل فهذا لا يجوز، وهذا ربا بعينه، فإن صالح من العشرة على خمسة فعجلها له فإن هذا لا يجوز. وإن صالحه على أكثر من درهم فلا يجوز الفضل، إنما يجوز من ذلك درهم واحد رأس ماله [6] . وإن صالحه على نصف درهم فإن كان درهمه الذي نقد قائمًا بعينه فإنه لا يجوز أيضًا. فإن كان مستهلكًا فإنه جائز.

ولو أن ذميًا اشترى من ذمي أرطالًا من خمر مسماة إلى أجل كان

(1) ز: اجايزه.

(2) ف - ما يبطل عنهم.

(3) ز + في.

(4) ز - رأس؛ صح هـ.

(5) ز: أن يرده.

(6) ز - وإن صالحه على أكثر من درهم فلا يجوز الفضل إنما يجوز من ذلك درهم واحد رأس ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت