يجيزوا ذلك، فإنه يقال للحاضر [1] : رد ثلاثة أعشار [نصف] [2] رأس مال رب السلم، وذلك درهم ونصف، وأد [3] سبعة أعشار نصف الكر، وذلك يساوي عشرة دراهم [4] ونصفًا [5] ، فذلك اثنا عشر درهمًا يكون في يدي ورثة رب السلم. ويكون في يدي هذا ثلاثة أعشار نصف الكر، وذلك يساوي أربعة دراهم ونصفًا [6] ، ثلاثة منها محاباة، ودرهم ونصف مثل الدرهم والنصف [7] الذي أدى. وذلك لأن الفريضة كانت من ستة، فالثلث اثنان، فصار الغائب مستوفيًا لحصته بنصف [8] الثلث، ويبقى نصف الثلث لهذا الحاضر، والثلثان [9] للورثة. فذلك خمسة أسهم. فإذا قدم الغائب رد نصف رأس مال حصته ونصف الكر، وذلك يبلغ عشرة، ويرد الورثة ورثة رب السلم على الأول تمام [10] ثلث من عشر ونصف درهم، ويأخذون منهم درهمًا [11] من رأس المال. وعلى هذا الوجه تكون [12] الإقالة بين الرجلين.
وإذا أعتق الرجل عبدًا في مرضه ولا مال له غيره، فمات العبد وترك مائتي درهم أو أقل وقيمته ثلاثمائة درهم وترك ابنة ومولاه، فمات المولى من ذلك المرض، فإن جميع ما ترك العبد للمولى من سعايته، ولا شيء
(1) م ز: للخاص.
(2) الزيادة من الكافي، 3/ 282 ظ؛ والمبسوط، 29/ 91.
(3) ز: وأدا.
(4) م ش ز: عشرين درهمًا. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(5) ز: ونصف.
(6) ز: ونصف.
(7) م ش ز: للنصف.
(8) ز: نصف.
(9) ز: والثلثين.
(10) م ش ز: طعام.
(11) ز: درهم.
(12) ز: يكون.