للعبد فيه. فاترك مائتي درهم وعشرين درهمًا، فإن للابنة منها ستة دراهم، وللمولى مائتا درهم وأربعون [1] درهمًا.
وأصل ذلك أنك تأخذ مائتي درهم سعاية للعبد، ثم تنظر [2] إلى ما بقي فتجعله بين [3] المولى والابنة نصفين على ميراثهما من العبد. ثم تنظر [4] إلى ما صار للمولى من الميراث فتزيده [5] على المائة درهم التي هي وصية العبد الأول، فيكون ذلك مائة درهم ودرهمًا، هذا وصية العبد. كأن المولى ورث من العبد ميراثًا فصار العبد من ذلك وصية. وصارت السعاية مائة درهم وثمانية وسبعين [6] درهمًا، فيأخذها المولى. وبقي اثنا [7] عشر درهمًا للابنة نصفها وللمولى نصفها. فصار للمولى مائتا درهم وأربعة دراهم، وصارت [8] الوصية مائة درهم ودرهمين [9] .
وكذلك لو ترك خمسين ومائتي درهم أو ستين ومائتي [10] درهم فهو على هذا الحساب.
وكذلك لو ترك ألف درهم فاعزل منها مائتي درهم، ثم انظر إلى ما بقي، فاقسمه بين المولى والابنة. فيصيب المولى [11] أربعمائة، فانظر خمسيها وهو مائة وستون درهمًا، فهذه وصية العبد، وسعايته أربعون، وما بقي بعد السعاية فهو ميراث.
وإن ترك ابنتين فاعزل السعاية، واقسم ما بقي على الميراث، فذلك على تسعة [12] أسهم، للابنتين [13] ستة، وللمولى ثلاثة، فاطرح من ذلك واحدًا [14]
(1) ز: وأربعين.
(2) ز: ثم ينظر.
(3) م: ثمن (مهملة) ؛ ز: من.
(4) ز: ثم ينظر.
(5) ز: فيزيده.
(6) ز: وسبعون.
(7) ز: اثني.
(8) ز: وصار.
(9) ز: ودرهمان.
(10) ش: ومائة.
(11) ز: الموالى.
(12) ز: على سبعة.
(13) ز: للابنين.
(14) ز: واحد.